السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

190

منهاج الصالحين

مسألة 626 : تصحّ الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، بل له المطالبة قبلها أيضاً ، ولا يبطل الرهن . مسألة 627 : إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ، فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به ، إلّاأن تباع بأقل من قيمة المثل فيضمن قيمة المثل ، وفي ضمان الراهن العين لو تلفت قبل الفك إشكال ، والظاهر عدم الضمان إلّامع اشتراطه ، وأمّا لو تلفت بعد فكه للعين من الرهن فلا إشكال في عدم ضمان الراهن . * * *